اخر الاخبار
next prev

شروطا جديدة لكيفية إعادة تمويل المؤسسات الصغيرة المتعثرة

من طرف بوعريسة بوبكر الصديق-- 02-يونيو-2022 0

حَمل العدد الأخير من الجريدة الرسمية، شروطا جديدة لكيفية إعادة تمويل المؤسسات الصغيرة المتعثرة.  

وصدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 37 ، القرار الوزاري المشترك الذي يحدد المؤسسات المصغرة المتعثرة وشروط وكيفيات إعادة تمويلها.

ويهدف هذا القرار إلى تعديل أحكام المادة 14 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 صفر عام 1443 الموافق لـ 26 سبتمبر سنة 2021.

والقرار فإنه يستثنى من إجراءات إعادة التمويل، الشاب أوالشباب ذوو المشاريع أصحاب المؤسسات المصغرة المتعثرة التالية :

1-المؤسسات المستفيدة من القرض غير المكافأ الإضافي للاستغلال.

2-المؤسسات التي استفادت من أي إجراءات استثنائية متعلقة بالقرض البنكي و/ أو قرض الوكالة.

3-المؤسسات المتعثرة التي قام أصحابها ببيع العتاد و/ أو تصفيته.

0 Shares

مقالات ذات صلة

التعليقات

اترك تعليقـا